الوكيل الاخباري - مددت الحكومة، إغلاق قطاعات اقتصادية بينها المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، حتى إشعار آخر، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية الثلاثاء.اضافة اعلان
وأوضح العدد الصادر عن الجريدة والموقع من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، "يمدد العمل بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من البلاغ رقم 27 لسنة 2021 حتى إشعار آخر".
وينص البلاغ رقم 27 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، على أن "تغلق النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو. والكاونتر الذي يقدم المشروبات الروحية داخل المطاعم السياحية الحمامات التركية والشرقية. والمراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية. الأندية الرياضية. المسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة. ونوادي الفروسية"، وفق البند أولا.
أما البند ثانيا، فيستمر إغلاق بموجبه "أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم".
وتُفرض عقوبة على "مالك و/أو مدير المنشأة التي تخالف أحكام البندين (أولا) و(ثانياً) من هذا البلاغ بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين".
ويحق لرئيس الوزراء، بموجب البلاغ، "تمديد أحكام هذا البلاغ أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية"، على ما أكدت الجريدة.
وأوضح العدد الصادر عن الجريدة والموقع من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، "يمدد العمل بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من البلاغ رقم 27 لسنة 2021 حتى إشعار آخر".
وينص البلاغ رقم 27 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، على أن "تغلق النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو. والكاونتر الذي يقدم المشروبات الروحية داخل المطاعم السياحية الحمامات التركية والشرقية. والمراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية. الأندية الرياضية. المسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة. ونوادي الفروسية"، وفق البند أولا.
أما البند ثانيا، فيستمر إغلاق بموجبه "أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم".
وتُفرض عقوبة على "مالك و/أو مدير المنشأة التي تخالف أحكام البندين (أولا) و(ثانياً) من هذا البلاغ بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين".
ويحق لرئيس الوزراء، بموجب البلاغ، "تمديد أحكام هذا البلاغ أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية"، على ما أكدت الجريدة.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الصاغة تحذر الاردنيين من الخداع خلال الجمعة البيضاء
-
"البريد الأردني" يطرح اليوم الخميس الطابع العربي التذكاري الموحد "مع غزة"
-
فعاليتان لتدريب الشباب وتثقيفهم في إربد
-
البيان المشترك للقمة الثلاثية: نرفض دعوات ضم الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين
-
الموافقة على إنشاء معهد تدريب مهني بمنطقة كفر عوان
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
إيعاز هام من رئيس الوزراء بشأن الحاجة وضحى
-
عمليات جراحية معقدة تنفذها كوادر المستشفى الأردني خان يونس 4