وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن
-
وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم
-
مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون
-
انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
-
حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي
-
المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية
-
350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن
-
وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت
