وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
-
توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين
-
العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظور
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء
-
القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة
-
هيئة الطاقة: عدم تنفيذ عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي خلال انعقاد امتحانات التوجيهي
-
التربية تنشر أسئلة امتحان الحاسوب
-
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء