وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء
-
جلسة تعريفية في السلط بجائزة "الحسين للعمل التطوعي"
-
الحكومة تقرّ تقليص مدة حجز المركبات تمهيداً لبيعها في المزاد العلني
-
حوارية حول "الشباب والإدارة المحلية"
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة
-
مستشفى الجامعة يُطلق خدمة حجز المواعيد الإلكترونيّة عبر منصّة "طبكان"
-
وزير الطاقة: فرص استثمارية واعدة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
-
الحكومة تقر نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية