وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير: تدقيق 2700 مركبة خلال الساعات الأولى من حملة الشتاء
-
رسالة هامة من إدارة السير لجميع السائقين في المملكة
-
أبو مرجوب: مكتسبات جديدة للعاملين في البريد الأردني ومطعم زهور الشفا ومتابعة حثيثة لنزاعات عمالية في "أرامكس" وغيرها
-
تعليق دوام مدارس في المملكة بسبب حالة الطقس - تحديث
-
وفاة الشاب محمود البرقاوي باستهداف مطار الملك خالد في السعودية
-
بدء الحملة المرورية الشتوية للتأكد من السلامة الفنية للمركبات
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
وفاة وإصابة 4 أردنيين جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض
