الخميس 2025-01-02 08:26 م
 

الحكومة توجه بالنظر لمعالجة الملاحظات بشأن الإجازة بدون راتب

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
07:43 م

الوكيل الإخباري-   استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان لعرض قدمه وزير الدولة لتطوير القطاع العام حول المواد المتعلقة بالإجازة بدون راتب التي تضمنها نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بناء على تكليف سابق من رئيس الوزراء جعفر حسان.

اضافة اعلان


ووجه المجلس بالنظر بتعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يعالج الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب بحيث يتم الأخذ بها عند تعديل النظام قبل نهاية العام الحالي.


كما وجّه المجلس بالاستمرار بتلقي التغذية الراجعة بشأن النظام بهدف تجويد مواده والبناء على الإيجابيات الموجودة به لتطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين .


وتشمل التعديلات المقترحة، تعديل مواد الإجازة بدون راتب في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على السماح لمنح بالإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.


وتحدد التعديلات المقترحة الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي : مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول .


كما تقترح التعديلات تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.


أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة أو لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة وفق معززات واضحة.


ونصت التعديلات التي وجه بها مجلس الوزراء على مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الاجازة بدون راتب من أبرزها أن لا تؤثر الإجازة على مقتضيات العمل وأن لا ينشأ عن قرار منح الإجازة دون راتب حالات تضارب مع مصلحة العمل، وأن لا تقل المدة الزمنية لخدمة الموظف في القطاع العام قبل اسـتحقاقه للإجازة بدون راتب عن خمس سنوات خدمة فعلية قبل منحه الإجازة.


وبموجب هذه التوجيهات لمجلس الوزراء يلتزم الموظف، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، بتقديم المعززات التي تثبت استمرارية اشتراكه في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة، وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات، وأن لا يزيد مجموع الإجازات بدون راتب داخل المملكة وخارجها طيلة مدة خدمة الموظف عن خمس سنوات في جميع الأحوال.

 

 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة