الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
البكار: البلديات توفر فرص عمل عبر إقامة مشاريع تنموية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية
-
مندوباً عن الملك رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع
-
الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة
-
نقابة المهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الشُعب
-
بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028
-
الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق