الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه مديرية الدفاع المدني، إلى استيفاء بدلات مالية، لقاء عمليات إطفاء حرائق المنشآت المؤمن عليها، وفق شروط.
ووفق مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني، تستوفي المديرية بدلا ماليا، لقاء "عمليات الإطفاء للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المؤمن عليها إذا تبين للمديرية العامة أن سبب الحريق أو تفاقمه ناتج عن مخالفة المنشأة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة".
واشترط القانون المعدل، الذي اطلع عليه الوكيل الإخباري، أن "لا يزيد المبلغ الذي يستوفى من المنشأة عن 20% من مبلغ تعويض التأمين".
وتحدد البدلات، في نظام خاص لهذه الغاية.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، يُحدد أيضا، "بموجب نظام خاص المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية وإجراءات ضبطها ومتابعة إزالتها والغرامات المترتبة عليها وطريقة تحصيلها تحت طائلة إحالة المخالف للمحكمة المختصة وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون في حال عدم التزامه بإزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة له".
وتفرض المادة 29 من القانون، غرامة لا تزيد على 500 دينار، أو عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو كلتا العقوبتين، على "كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام أو أوامر تصدر بموجبه".
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة
-
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
-
بدء المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في دير علا
-
وزير العمل لمشغلي العمالة المخالفة: صوبوا وضعهم فالتسفير بانتظارهم
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الماليزي في عمان
-
إطلاق منصة الأبحاث والابتكارات المائية لتعزيز الحلول المستدامة
-
الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة