الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى تبحث في لقاءات وزارية آفاق التعاون المشترك
-
رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري
-
ولي العهد: جعله الله عامًا مباركًا تحفّه السكينة ويغمره السلام
-
الملكة رانيا: سنة هجرية مباركة
-
الإفتاء العام: غدا الخميس أول أيام شهر محرم
-
الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد