الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود
-
توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة
-
بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين
-
بني مصطفى: توجه لتوسعة الاستثمار في الحماية الاجتماعية نحو القطاع الخاص
-
"الرواد للفنون التشكيلية" تنفذ جداريات تجسد الدور التاريخي للهاشميين في النهضة
-
آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي
-
وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية
-
ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات