الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
بدء الصيانة الدورية لـ"تلفريك عجلون" استعداداً للموسم الصيفي
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1431 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة الماضية
-
الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام
-
الديوان الملكي يعزي الخوالدة
-
ندوة حول "الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في "آل البيت"
-
"الإقراض الزراعي": اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين
-
بحث تنظيم رحلات بالقطار أسبوعيا لموقع أم الجمال الأثري
-
مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها