الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية
-
2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني
-
الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024
-
20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!
-
الأشغال: إغلاقات وتحويلات على طرق متقاطعة مع الصحراوي الاثنين
-
الدبعي يرعى انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية
-
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء عصر اليوم (أماكن المصليات)
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت