الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
الأوقاف تدعو المسجلين للحج الى استلام تصاريحهم اعتبارا من اليوم
-
حادث سير بين مركبتين بشارع المدينة المنورة- تفاصيل
-
الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي
-
وزير الخارجية يؤكد القدرة على بناء غزة دون تهجير أهلها
-
وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء
-
افتتاح فرع للبريد الأردني في بلدية إربد الكبرى
-
الأردن يدين الهجوم الذي تعرض له موكب اليونيفيل في لبنان