الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
أسماء الدفعة الأخيرة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة - رابط
-
العمل: تسليم الحقوق العمالية لـ41 عاملا كانوا يعملون بمصانع الألبسة
-
100 طن صادرات التمور الأردنية لقطر في 9 شهور
-
738 طن زيتون يرد للسوق المركزي في 5 أيام.. والكيلو 70 - 125 قرشا
-
إعلان هام من مركز الخدمات الحكومية بشأن تأجيل دفتر العلم
-
الجمارك تحبط تهريب مخدرات عبر "حدود جابر"
-
الحكومة تعدل تعليمات إيصال خدمات المياه للمشاريع الاسكانية
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة