الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
فريق الحرس الملكي الخاص يفوز بالمركز الأول بفئة أفضل رامٍ في مسابقة المحارب الدولية
-
الروابدة: الإدارة المحلية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز المشاركة الشعبية
-
بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة
-
دبي: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي
-
توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الأشغال: إنجاز أعمال صيانة طريق الجفر – الحسينية
-
الزعبي تترأس بعثة لسيدات أعمال إلى ألمانيا