الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
عجلون تستذكر معركة الكرامة الخالدة بفخر واعتزاز
-
ورشة في إربد الأهلية حول ضحايا الجريمة وأبعادها الاجتماعية والقانونية
-
وزير المياه: شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030
-
الديوان الملكي يعزي العوايشة وأبو زيد والعربيات
-
العيسوي: الملك يرسم المستقبل بثبات الموقف ووضوح الرؤية
-
وزارة المياه: مخزون مائي متواضع جدا في السدود
-
الامن العام : 7 اصابات إثر تصادم حافلتين
-
الملك يؤكد ضرورة التحرك فورا للدفع باتجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة