الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
مساعدات الأردن إلى غزة براً وجواً .. تفاصيل في لقاء إعلامي غداً
-
جلسة لمدرسة الزراعة الذكية في بني كنانة
-
إيعاز هام من وزير الداخلية اعتبارا من الثلاثاء
-
ملتقى نقاشي حول الإدارة المحلية ببلدية إربد
-
مجلس نقابة الصحفيين يوصي بمراجعة تعليمات العضوية ومستجدات التسميات
-
وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تعزز جاذبية الأردن الاستثمارية
-
فرضية مسافر مصاب بوباء واستنفار على الحدود.. تمرين ميداني في جابر
-
وزير العمل يبحث مع "تجارة الأردن" تسهيلات تشغيل العمالة المحلية