الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى بإربد بعنوان "مستمرون في مكافحة المخدرات"
-
تنويه هام من الخدمات الطبية الملكية
-
رئيس سلطة العقبة يلتقي مدير مؤسسة الغذاء والدواء
-
وزيرة التنمية الإجتماعية تتفقد مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل
-
إحالة أمين عام هيئة الإدارة العامة مبارك الخلايلة للتقاعد
-
الأمن العام : إلقاء القبض مرتكب جريمة القتل بالكرك
-
الامن العام : القبض على شخص اعتدى على شخصين داخل أحد المصانع
-
السياحة والمياه يوقعان مذكرة تفاهم