الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الاحد والاثنين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بلدية الكرك الكبرى تكرم عددا من عمال الوطن
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية: ملتزمون بدعم حرية الإعلام
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد مشاريع في الأغوار
-
وفاة وإصابة بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد
-
وزارة التربية تستحدث تخصصين مهنيين جديدين