الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما بإدانة المُشتكى عليهما بجرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.اضافة اعلان
وتتلخص وقائع القضية بقيام المشتكى عليهما بحيازة سلاح ناري دون ترخيص (كلاشينكوف مع طلقات حية عدد 37)، حيث أسندت المحكمة للمشتكى عليهما جرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة إرتكاب المُشتكى عليهما للجرم المُسند إليهما، وقررت المحكمة إدانتهما والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
وصدر الحكم بحق المشتكى عليهما وجاهيا، كما أن الحكم قابلا للاعتراض.
كما أصدرت محاكم صلح جزاء كل من الرصيفة والطفيلة ومأدبا، أحكاما بالحبس ومصادرة السلاح والرسوم، في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل وحيازة أداة حادة، وإطلاق عيارات نارية بدون داع.
وقضى الحكم الأول الصادر عن محكمة صلح جزاء الرصيفة، بالحبس على المشتكى عليه مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، ومصادرة السلاح.
كما قضى الحكم الثاني الصادر عن محكمة صلح جزاء الطفيلة، بالحبس على المشتكى عليه مدة 4 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
في حين قضى الحكم القضائي الصادرعن محكمة صلح جزاء مأدبا بحق اثنين من المشتكى عليهما بإدانتهما بالجرائم المسندة إليهما؛ بالحكم على المشتكى عليه الأول بالحبس مدة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأسلحة، والحكم على المشتكى عليه الثاني بالحبس مدة 9 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
يُشار إلى أنه فيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك يعتبر مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته. (بترا)
وتتلخص وقائع القضية بقيام المشتكى عليهما بحيازة سلاح ناري دون ترخيص (كلاشينكوف مع طلقات حية عدد 37)، حيث أسندت المحكمة للمشتكى عليهما جرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة إرتكاب المُشتكى عليهما للجرم المُسند إليهما، وقررت المحكمة إدانتهما والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
وصدر الحكم بحق المشتكى عليهما وجاهيا، كما أن الحكم قابلا للاعتراض.
كما أصدرت محاكم صلح جزاء كل من الرصيفة والطفيلة ومأدبا، أحكاما بالحبس ومصادرة السلاح والرسوم، في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل وحيازة أداة حادة، وإطلاق عيارات نارية بدون داع.
وقضى الحكم الأول الصادر عن محكمة صلح جزاء الرصيفة، بالحبس على المشتكى عليه مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، ومصادرة السلاح.
كما قضى الحكم الثاني الصادر عن محكمة صلح جزاء الطفيلة، بالحبس على المشتكى عليه مدة 4 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
في حين قضى الحكم القضائي الصادرعن محكمة صلح جزاء مأدبا بحق اثنين من المشتكى عليهما بإدانتهما بالجرائم المسندة إليهما؛ بالحكم على المشتكى عليه الأول بالحبس مدة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأسلحة، والحكم على المشتكى عليه الثاني بالحبس مدة 9 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
يُشار إلى أنه فيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك يعتبر مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته. (بترا)
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات