الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
ضبط واتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
انطلاق فعاليات دورة ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات بالعقبة
-
اختتام دورة لأفراد الأمن الجامعي في "اليرموك"
-
تخريج دورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص
-
"السياحة" تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال تنظيم الرحلات السياحية
-
هل أسطوانات الغاز البلاستيكية آمنة كالمعدنية ؟
-
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير