الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الاحد والاثنين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بلدية الكرك الكبرى تكرم عددا من عمال الوطن
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية: ملتزمون بدعم حرية الإعلام
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد مشاريع في الأغوار
-
وفاة وإصابة بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد
-
وزارة التربية تستحدث تخصصين مهنيين جديدين