الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من 8 صباحا حتى 2:30 ظهرا
-
حادث سير على طريق جرش عمان يتسبب بأزمة خانقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ليومي الاحد والاثنين
-
الأمن ينعى عصام الهزايمة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء
-
وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد
-
"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي