الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يهنئ بالمولد النبوي الشريف
-
الأردن يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال ترامب
-
تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة
-
الكابتن الخشمان يهنىء الدكتور البطاينة
-
الإفتاء: حرمة خلط قراءة القرآن بالألحان والموسيقى
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب عشيرة الدباس