الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يفتتح الدورة 46 لشرح مضامين رسالة عمان
-
وزير اسبق يُحذر : مشروع قانون سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر !
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يناقش تقرير الرصد الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات
-
الحكومة تقر اعفاءً جزئيا لموظفين جمعوا بين راتبين .. وفق هذه الشروط
-
اعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
-
الخدمات العامة: عدم تنظيم قطاع العمالة المنزلية يفاقم ظاهرة هروب العاملات
-
بيت الشعر العربي يكرم العتوم والنوايسة
-
إعادة طرح عطاء لشراء خدمات أتمتة عمليات مراكز الأعلاف للمرة الثانية