الأحد 2024-12-22 10:11 ص
 

الضريبة: تقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات مهما كانت قيمة المطالبة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
01:21 م

الوكيل الإخباري-   جدد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، دعوته للشركات والمنشآت والأفراد الذين يترتب عليهم مطالبات ضريبية لغاية تاريخ 31 كانون الأول من عام 2023، ممن تأخروا في تسديد التزاماتهم واستحقت عليهم غرامات تأخير الدفع ويرغبون بتسويتها المبادرة الى الاستفادة من الاعفاء من الغرامات بتقديم طلب تسوية إلكترونيا الى لجنة التسوية والمصالحة الضريبية من خلال موقع الدائرة الالكتروني قبل نهاية العام الحالي 2024، لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء .

اضافة اعلان


واوضح أبو علي ان قرار مجلس الوزراء أمس بتعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جاء بهدف تحقيق العدالة بين جميع المكلفين الذين تستحق عليهم مطالبات ضريبية دخل او مبيعات وبغض النظر عن قيمة المطالبة.


كما ويهدف إلى توسيع قاعدة المكلَّفين من الشَّركات والمنشآت الرَّاغبة بإبراء ذمَّتها وتعزيز مركزها المالي من خلال تسديد المبالغ المستَحقَّة عليها وفقاً لبياناتها الماليَّة، وإنهاء مطالباتهم الضَّريبيَّة العالقة، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة.


وأوضح أبو علي، أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات بغض النظر عن قيمة المطالبة أصبح بإمكانهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية الى لجنة التسويات والمصالحات الضريبية باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتتعلق بجرم تهرب ضريبي


علما بانه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية ‏والمصالحات بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة ولا ‏يترتب على ذلك دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او طلب التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية ‏والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية‎.‎


ويذكر ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ 31/12/2023.


كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب ضريبي

 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة