الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأطباء العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرض مهني وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة بأن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فإن المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وذلك وفق الأسس التي حددتها المؤسسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل.
وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له. أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقين راتب شهري بنسبة 75% من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤