وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.
-
أخبار متعلقة
-
%8.5 انخفاض زواج القاصرات.. و"شؤون الأسرة" يعد دراسة للتقييم
-
"الأمانة": آليات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات
-
بلاغ عن حقيبة قرب دوار صويلح يستنفر الأجهزة الأمنية
-
جامعات تعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق
-
وزارة المياه تعقد جلسة نقاشية لتعزيز التعاون ضمن اتفاقية "هلسنكي"
-
مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات
-
شحادة: القطاع الصناعي من أهم الروافع للاقتصاد الوطني
-
معرض الكتاب المجاني يواصل فعالياته في بلدية الرصيفة