الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة في حال وفاة الجنين.
وقالت المؤسسة في ردها على الاستفسارات التي رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه في حال الولادة أو وفاة الجنين بعد الشهر السادس من الحمل وكانت الوالدة (المؤمن عليها) مشمولة من خلال منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن 6 شهور متصلة دون انقطاع قبل الولادة تحصل على بدل إجازة الأمومة من الضمان.
وأضافت أن بدل إجازة الأمومة يكون بمقدار أجرها عن 70 يوما، وفي حال كان المولود على قيد الحياة بعد عودتها للعمل تحصل على بدل رعاية للمولود بمقدار 25 دينار شهريا لمدة 6 شهور إذا كانت الرعاية بالمنزل أو بحضانة غير معتمدة لبرنامج رعاية من قبل الضمان.
وأشارت المؤسسة إلى أنه إذا الحضانة معتمدة لبرنامج رعاية فإنه يمكن أن يصرف للحضانة لمدة 6 شهور بسقف 60 دينار شهريا وفقا للأجر المشمولة عليه المؤمن عليها عند الولادة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يهنئ بالمولد النبوي الشريف
-
الأردن يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال ترامب
-
تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة
-
الكابتن الخشمان يهنىء الدكتور البطاينة
-
الإفتاء: حرمة خلط قراءة القرآن بالألحان والموسيقى
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب عشيرة الدباس