الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة في حال وفاة الجنين.
وقالت المؤسسة في ردها على الاستفسارات التي رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه في حال الولادة أو وفاة الجنين بعد الشهر السادس من الحمل وكانت الوالدة (المؤمن عليها) مشمولة من خلال منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن 6 شهور متصلة دون انقطاع قبل الولادة تحصل على بدل إجازة الأمومة من الضمان.
وأضافت أن بدل إجازة الأمومة يكون بمقدار أجرها عن 70 يوما، وفي حال كان المولود على قيد الحياة بعد عودتها للعمل تحصل على بدل رعاية للمولود بمقدار 25 دينار شهريا لمدة 6 شهور إذا كانت الرعاية بالمنزل أو بحضانة غير معتمدة لبرنامج رعاية من قبل الضمان.
وأشارت المؤسسة إلى أنه إذا الحضانة معتمدة لبرنامج رعاية فإنه يمكن أن يصرف للحضانة لمدة 6 شهور بسقف 60 دينار شهريا وفقا للأجر المشمولة عليه المؤمن عليها عند الولادة.
-
أخبار متعلقة
-
"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية
-
انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا
-
بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين
-
محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة
-
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
-
بدء المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في دير علا
-
وزير العمل لمشغلي العمالة المخالفة: صوبوا وضعهم فالتسفير بانتظارهم