الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن شروط الاستفادة من تأمين الأمومة وما يصرف للمؤمن عليها، وفقاً لأحكام القانون.
وأوضحت المؤسسة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" أن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بصرف النظر عن عدد الولادات، وفقاً لعدة شروط أبرزها أن تكون المؤمن عليها مشتركة في تأمين الأمومة في الأشهر الـ 6 الأخيرة السابقة على إستحقاقها بدل إجازة الأمومة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه على الأم أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حياً أو ولادته ميتاً.
وقالت المؤسسة إنه يُصرف للمؤمن عليها المستفيدة من تأمين الأمومة خلال إجازة الأمومة بدل أجرها، وفقاً لآخر أجر خاضع للإقتطاع عند بدء الإجازة، وذلك عن كامل مدة إجازة الأمومة المحددة في قانون العمل النافذ وهي حالياً 70 يوماً.
وسبق ان أعلنت المؤسسة عن إطلاق خدمة جديدة لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة ودون الحاجة إلى تقديم طلب، وإنه سيتم تحويل بدلات إجازة الأمومة للمؤمن عليها المستوفية لشروط الاستحقاق على حسابها البنكي "الآيبان" بمجرد تسجيل مولودها الجديد في دائرة الأحوال المدنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة يطلع على سير العمل في مكتب إقليم الشمال
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
وزير العمل يفتتح اليوم الوطني للتشغيل بمشاركة 600 شركة وفرت 12 ألف فرصة عمل
-
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفذ تدريبًا متخصصًا في فن صناعة الفسيفساء
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم يوم البحث الأردني الأوروبي
-
الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها المنتظمة إلى حلب بعد توقف 14 عاما
-
مشروع تحسين الطريق قادم.. السلط تستعد لطريق أكثر أماناً وسلاسة
-
إصابة بليغة لسائق دراجة نارية بعد حادث تصادم في اربد