الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
العثور على ناصر الحمدون متوفى في إربد بعد عمليات بحث مكثفة - تفاصيل
-
تجارة الأردن: اهتمام ولي العهد بقطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل حافزا قويا للشركات
-
مفقود في إربد.. عائلة الحمدون تناشد البحث عن ناصر
-
الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا
-
الأمن يكشف تفاصيل وفاة سيدة على يد زوجها في الزرقاء
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يُعزي آل المشيني
-
السير للسائقين في الأردن: التصرف هذا مراقب بشريا وآليا ويستوجب المخالفة - صورة
-
وزارة الثقافة تحتفل بذكرى معركة الكرامة