الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
إجراءات قانونية مستمرة بحق جمعيات وشركات مرتبطة بجماعة الإخوان المحظورة
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة
-
أكيد: 95 إشاعة في تموز
-
الجيش يحبط محاولة تسلل مسلحين عبر الحدود الشرقية ويقتل اثنين منهم
-
القبض على شخص حاول اجتياز الحدود الجمعة بطريقة غير مشروعة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الضريبة: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات