الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير الحسن يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للطبيبات الأردنيات بمشاركة دولية
-
أبو السعود: تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6.7% خلال الفترة الماضية
-
شحادة: البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يستهدف نموًا شاملًا عبر مشاريع استراتيجية
-
جرش: خريسات وبني ياسين يتفقدان الواقع الخدمي والمروري في منطقة سوف
-
مجلس نقابة الصحفيين يختار الأعلى سعرا من عروض الأكشاك
-
وزير التربية والتعليم يوجه رسالة للمعلمين والطلبة
-
حسان يشارك في جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات