وبيّن الزيود أن إحدى الشركات كانت قد تقدمت سابقًا بمقترح بهذا الخصوص، إلا أن الوزارة رفضته رفضًا قاطعًا، موضحًا أن ما يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل هو أحكام قانون العمل، ومؤكدًا أن الوزارة لا تصادق على أي نظام داخلي لا تتوافق بنوده مع أحكام قانون العمل.
وأشار الزيود إلى أن المادة 21 من قانون العمل توضح الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن هذه الحالات:
اتفاق الطرفين على إنهائه.
انتهاء مدة عقد العمل أو انتهاء العمل نفسه.
وفاة العامل، أو إصابته بمرض أو عجز يمنعه من العمل، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المختص.
استيفاء العامل لشروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي
-
الإدارة المحلية: شدة الهطول المطري فاقت القدرة الاستيعابية للمجاري المائية بالكرك
-
الملك يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة
-
تثبيت سعر طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام عند 240 ديناراً
-
البحث الجنائي يكشف قضية تغيّب فتاة وقتلها من جنسية عربية منذ عام 2008
-
فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء
-
زراعة المفرق توقف استقبال طلبات آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي
-
رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين