الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
مدير البحوث الزراعية يتفقد محطة الخناصري بالمفرق
-
إصدار العدد 110 من مجلة دراسات شرق أوسطية
-
الديوان الملكي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد
-
بشرى سارة من السفارة الأمريكية للاردنيين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة
-
"الغذاء والدواء": الشفافية والانفتاح على القطاعات الصيدلانية يعززان الأمن الدوائي
-
%29 نسبة ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي
-
عداؤو الأمن العام يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي
-
"نموذجية اليرموك" تشارك بمسابقة "علماء الغد" الدولية