الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
البدء باستقبال طلبات الاستفادة من بطاقة حيّاك - تعرف على تفاصيلها
-
الذكرى الرابعة لوفاة الأمير محمد اليوم الثلاثاء
-
وزير العدل يؤكد على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الأردن والعراق
-
البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية
-
الامن العام يكشف عن مفاجأة بشأن جريمة قتل في الاردن قبل 20 عام
-
إجراءات صارمة من هيئة النقل حول منح تصاريح الرحلات المدرسية
-
مصدر يكشف سبب احتراق مركبة على شارع الأردن
-
العمل: تسفير أكثر من 3 آلاف عامل وافد "مخالف" منذ بداية 2025