الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
مديريات تربية تنفذ أنشطة لتطوير مهارات الطلبة وتعزيز الوعي المجتمعي
-
المنطقة العسكرية الوسطى تساند في إخماد حريق بأحد المصانع في الموقر
-
الأردن يدين أوامر الاحتلال بإغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس
-
انطلاق فعاليات الأيام العلمية الدولية في الجامعة الأردنية
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين
-
الرواشدة ينعى الفنانة الشابة ريناد ثلجي
-
مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية
-
وزير التربية يستعرض مع وفد من بلدية ميونخ الألمانية خطة تطوير التعليم المهني