وقال الزيود في توضيح نشره عبر صفحته في فيسبوك، إنّ الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل، تندرج تحت ما يلي:
إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفي من رسوم التصريح)
إذا كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفي من رسوم تصريح العمل).
أذا كان العاملة زوجة الأردني أو وزوج الأردنية.(غير معفيين من رسوم تصريح العمل).
-
أبناء قطاع غزة (معفيين من رسوم تصريح العمل في بعض المهن).
أما الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل فتندرج تحت مايلي:
أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
أي عامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.
أي عامل يعمل لدى صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح.
بينما الفئة التي هي غير مطالبة بإصدار تصاريح عمل هي المستثمر وأبناء الأردنيات.
أما من لا يسمح لهم بالعمل فتنحصر في الطلبة على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين، من هو دون سن 18
وجدد الزيود التأكيد أنّ إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا، وأن كل من يضبط مخالف سيتم تسفيره.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة توافق على اعتبار قلعة القطرانة موقعًا سياحيًا
-
نشر قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية في الجريدة الرسمية
-
نشر قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية في الجريدة الرسمية
-
ولي العهد بيوم العمال: "يعطيكم العافية"
-
وزارة الداخلية: 56742 سوريا عادوا إلى بلدهم منهم 9474 لاجئا من المخيمات
-
رئيس الوزراء بيوم العمال: تحية للسواعد التي تبني وتزرع وتصنع في أردننا الحبيب
-
أمسية أدبية متنوعة في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
-
ابو علي يشكر المكلفين على تقديم اقرارات الدخل في موعدها القانوني