وقال الزيود في توضيح نشره عبر صفحته في فيسبوك، إنّ الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل، تندرج تحت ما يلي:
إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفي من رسوم التصريح)
إذا كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفي من رسوم تصريح العمل).
أذا كان العاملة زوجة الأردني أو وزوج الأردنية.(غير معفيين من رسوم تصريح العمل).
-
أبناء قطاع غزة (معفيين من رسوم تصريح العمل في بعض المهن).
أما الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل فتندرج تحت مايلي:
أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
أي عامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.
أي عامل يعمل لدى صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح.
بينما الفئة التي هي غير مطالبة بإصدار تصاريح عمل هي المستثمر وأبناء الأردنيات.
أما من لا يسمح لهم بالعمل فتنحصر في الطلبة على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين، من هو دون سن 18
وجدد الزيود التأكيد أنّ إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا، وأن كل من يضبط مخالف سيتم تسفيره.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام دورة متقدمة في التحكيم
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد
-
لجنة مجلس محافظة إربد تناقش موازنة 2026
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
وزير النقل: منظومة النقل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
نقيب الصحفيين: إدراج أراض تابعة للنقابة في منطقة طبربور للاستثمار
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان 700 طرد غذائي شمال غزة وجنوبها