الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حجز وثيقة السفر للعامل أو الوثائق الثبوتية له أو عدم تمكينه من الحصول عليها عند الطلب.
وبينت في منشور لها على صفحتها على "فيسبوك" أن هذا التصرف من صاحب العمل يعتبر أحد مؤشرات العمل الجبري التي يعاقب عليها قانون العمل.
وأشارت الوزارة إلى صاحب العمل الذي يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل ونصها:” اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي العامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام”.
-
أخبار متعلقة
-
جلسة حوارية حول دعم الشباب والأحزاب في مادبا
-
القطاع الصناعي يثمّن قرار إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات
-
بيان القاهرة يرفض تهجير الفلسطينيين أو اقتلاعهم من أرضهم تحت أي ظروف
-
القوات المسلحة تشّيع عدد من مرتباتها الذين قضوا نتيجة حادث سير - اسماء
-
100 سباح يشاركون ببطولة البراعم الشتوية
-
مدير الإحصاءات: الأردن نموذج بتوفير الأرقام الدقيقة والموثوقة
-
وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة نادي ماعين في مادبا
-
ضمان القروض تطلق مع GIZ منصة "الربط الإلكتروني الخاصة بالجهات المشاركة"