الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حجز وثيقة السفر للعامل أو الوثائق الثبوتية له أو عدم تمكينه من الحصول عليها عند الطلب.
وبينت في منشور لها على صفحتها على "فيسبوك" أن هذا التصرف من صاحب العمل يعتبر أحد مؤشرات العمل الجبري التي يعاقب عليها قانون العمل.
وأشارت الوزارة إلى صاحب العمل الذي يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل ونصها:” اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي العامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام”.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة معان
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية كفرنجة الجديدة
-
وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل
-
"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز
-
"زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده
-
التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين
-
وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام