الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حجز وثيقة السفر للعامل أو الوثائق الثبوتية له أو عدم تمكينه من الحصول عليها عند الطلب.
وبينت في منشور لها على صفحتها على "فيسبوك" أن هذا التصرف من صاحب العمل يعتبر أحد مؤشرات العمل الجبري التي يعاقب عليها قانون العمل.
وأشارت الوزارة إلى صاحب العمل الذي يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل ونصها:” اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي العامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام”.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ إربد يتفقد النزل البيئي بمحمية غابات اليرموك
-
انخفاض أسعار الدجاج المحلي بسبب استيراد البرازيلي
-
بدء المرحلة الميدانية مشروع مرصد شبابي لأداء البلديات في إربد
-
المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم
-
عجلون: عرض مسرحي "خارج الصندوق" للتوعية بأهمية التعليم المهني
-
تمويلات ميسرة وبرامج تشغيل لدعم المشاريع الصغيرة في غرب إربد .. تفاصيل
-
غزيون: علاج أبنائنا في الأردن أعاد لنا الأمل وخفف من معاناتنا في ظل الأوضاع الكارثية
-
افتتاح مدرسة المزارعين الحقلية في لواء البترا