الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حجز وثيقة السفر للعامل أو الوثائق الثبوتية له أو عدم تمكينه من الحصول عليها عند الطلب.
وبينت في منشور لها على صفحتها على "فيسبوك" أن هذا التصرف من صاحب العمل يعتبر أحد مؤشرات العمل الجبري التي يعاقب عليها قانون العمل.
وأشارت الوزارة إلى صاحب العمل الذي يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل ونصها:” اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي العامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام”.
-
أخبار متعلقة
-
لقاء يبحث قضايا عالقة في مناطق غرب إربد
-
ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومديرة صندوق المناخ الأخضر
-
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف
-
ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)
-
12 قرارا لمجلس الوزراء ضمن جلسة عقدت في إربد
-
السفير الأردني في العراق: تخصيص 5000 تذكرة لحضور مشجعي المنتخب مع نظيره العراقي
-
الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن باللويبدة
-
مديرة حقوق الإنسان بالخارجية تلتقي مساعد وزير الخارجية الكويتي