وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية "حماية".
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة "حماية"، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف الزرقاء: 51 مصلى و445 مسجداً لاستقبال المصلين في عيد الأضحى
-
مصدر يوضح سبب توقيف عدد من المخالفين خلال مشاركتهم بمسيرات الأسابيع الماضية
-
وزير الأوقاف: عملية تفويج بعثة الحج الأردنية لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في أبو علندا
-
السفير حازم الخطيب يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للأردن لدى مقدونيا الشمالية
-
وزارة الخارجية تتسلم رسالة اعتماد الشنقيطي ممثلة لمنظمة الصحة العالمية
-
"النشامى" ينهي تحضيراته لمواجهة عُمان بتصفيات كأس العالم
-
استمرار تجديد جوازات السفر بمكتب المطار والخدمة المستعجلة خلال العطلة