الخميس 2024-10-31 04:25 م
 

المجلس القضائي يقرر تأجيل حبس محكوم عليهم

320201619473925250977
02:59 م
الوكيل الإخباري - اطلع المجلس القضائي في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء على القرار الذي اتخذه رؤساء وقضاة التنفيذ اليوم بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه مبلغ مئة ألف دينار، والإفراج عنه ومنع سفره.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القضائي في محكمة التمييز برئاسة رئيسة رئيس محكمة التميز محمد الغزو وذلك استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظامية والنيابة العامة للمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما اطلع المجلس على الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة خلال الظرف الصحي الذي تمر به المملكة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من مهامها في الاشراف على مراكز الاصالح والتأهيل والتفتيش عليها وتنفيذ الأحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (106،16) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولوجود أعداد من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمراكز، على نحو يشكل خطرا على سلامتهم.

وتمثلت هذه الاجراءات بالافراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملاً بأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستبدال مـذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم، وتأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامات والإفراج عنه مع منع سـفره.

اما في الجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد فقد تقرر تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ مئة ألف دينار.

ويتوقع أن يصل عدد الأشخاص المفرج عنهم نتيجة هذه الإجراءات 4000 نزيل من نزلاء مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقد وجه المجلس القضائي رؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة إلى المثابرة على تنفيذ الأحكام التي تم تأجيل التنفيذ فيها فورا حال زوال الظرف الطارئ وإيلائها الأولويةومن جهة أخرى، قرر المجلس توضيح البند رقم 4 من قراره السابق رقم 69 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15 آذار الحالي، المتعلق بالمدد القانونية على النحو التالي: لا تحتسب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها نتيجة الظرف الطارئ باعتباره من قبيل القوة القاهرة من مدد الطعون وجميع المواعيد الاجرائية الأخرى.
 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة