الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية
-
محافظ المفرق يتفقد مرافق خدمية في قضاء السرحان
-
الحكومة توافق على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية
-
تعيين الطيب مديرًا عامًا "للأحوال المدنية والجوازات"
-
الاعلامي محمد الوكيل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال
-
اطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة الأردنية
-
الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني