وتتضمن التعليمات المعدلة تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، بحيث أصبحت النسبة المسموح بها لتركيز الكحول في دم السائق لا تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر من الدم، بعد أن كانت 80 ملغم/100 ملليتر في السابق.
وبموجب التعليمات الجديدة، تُعتمد نتائج فحص الدم وفق تقرير رسمي صادر عن مختبر أو مستشفى معتمد، ويُعتبر السائق مخالفاً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 50 ملغم/100 ملليتر أو أكثر، ويُطبق عليه ما ورد من عقوبات في قانون السير.
وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفة: غرامة مالية مقدارها 250 ديناراً، وتسليم السائق والمركبة للمركز الأمني، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
-
أخبار متعلقة
-
كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن
-
مجلس نقابة الصحفيين يستعرض إنجازاته في مرحلة التواصل وإعادة الترميم
-
القوات المسلحة الأردنية والإماراتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
-
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك
-
نقل محكمة صلح بلدية المفرق إلى مبنى البلدية الجديد
-
صدور نظام المطاعم السياحية 2025 في الجريدة الرسمية
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جامعة مؤتة