وتتضمن التعليمات المعدلة تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، بحيث أصبحت النسبة المسموح بها لتركيز الكحول في دم السائق لا تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر من الدم، بعد أن كانت 80 ملغم/100 ملليتر في السابق.
وبموجب التعليمات الجديدة، تُعتمد نتائج فحص الدم وفق تقرير رسمي صادر عن مختبر أو مستشفى معتمد، ويُعتبر السائق مخالفاً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 50 ملغم/100 ملليتر أو أكثر، ويُطبق عليه ما ورد من عقوبات في قانون السير.
وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفة: غرامة مالية مقدارها 250 ديناراً، وتسليم السائق والمركبة للمركز الأمني، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية - تفاصيل
-
قائد القاطع الأوسط في بعثة دعم الاستقرار يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية / الكونغو 1
-
محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق
-
عملية ناجحة باستخدام المنظار لإزالة تسوس الأذن بمستشفى الأميرة بسمة
-
إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون
-
زكريا الغول مديرا لإعلام الجامعة الأردنية
-
عطاءان لشراء كميات من الشعير والقمح
-
معالجة مؤقتة لهبوط على طريق الموجب قبل معالجة شاملة للموقع