وتتضمن التعليمات المعدلة تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، بحيث أصبحت النسبة المسموح بها لتركيز الكحول في دم السائق لا تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر من الدم، بعد أن كانت 80 ملغم/100 ملليتر في السابق.
وبموجب التعليمات الجديدة، تُعتمد نتائج فحص الدم وفق تقرير رسمي صادر عن مختبر أو مستشفى معتمد، ويُعتبر السائق مخالفاً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 50 ملغم/100 ملليتر أو أكثر، ويُطبق عليه ما ورد من عقوبات في قانون السير.
وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفة: غرامة مالية مقدارها 250 ديناراً، وتسليم السائق والمركبة للمركز الأمني، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
-
أخبار متعلقة
-
تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة
-
البترا تطلق حوافز للمستثمرين وتعيد تنظيم المسارات السياحية
-
الجامعة الهاشمية: فوز كلية الهندسة بالتكنولوجيا الخضراء ثمرة دعم الابتكار
-
لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية
-
جامعتا "الأردنية" و"كركوك" تبحثان التعاون الأكاديمي
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
-
لجنة مجلس محافظة مأدبا تؤدي القسم القانوني
-
بلدية غرب إربد تستكمل أعمال الصيانة في شارع العشرين