وبحسب القانون المعدل فقد حُددت القضايا التي لا يشملها القانون التنفيذ المعدل بالمملكة وهي القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/ تنفيذ ، وقضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، كون مصدر الالتزام فيها القانون، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الفعل الضار، سواء كان الفعل مجرماً بقانون عقابي، أو ناتجاً عن مسؤولية تقصيرية، أو عن جرم جزائي، والإدعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي، شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ووفقاً للقانون المعدل، فإن ما عدا القضايا التي تم ذكرها سابقاً تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل، والمتضمن عدم حبس المدين، وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير مشمولة بالبند (أ)، بما فيها قضايا السندات التجارية (الكمبيالات والشيكات)، كون أصل الالتزام فيها تعاقديًّا تم برضى الطرفين، واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات تعاقدية.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن نهاية 2025
-
الأمن العام: ضبط مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً
-
الأمن يحذر الأردنيين
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى عبد القادر الشلول
-
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
العثور على مبلغ 19 الف دينار القاه اردني بحاوية نفايات في عمان بالخطأ
-
أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات
