وبحسب القانون المعدل فقد حُددت القضايا التي لا يشملها القانون التنفيذ المعدل بالمملكة وهي القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/ تنفيذ ، وقضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، كون مصدر الالتزام فيها القانون، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الفعل الضار، سواء كان الفعل مجرماً بقانون عقابي، أو ناتجاً عن مسؤولية تقصيرية، أو عن جرم جزائي، والإدعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي، شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ووفقاً للقانون المعدل، فإن ما عدا القضايا التي تم ذكرها سابقاً تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل، والمتضمن عدم حبس المدين، وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير مشمولة بالبند (أ)، بما فيها قضايا السندات التجارية (الكمبيالات والشيكات)، كون أصل الالتزام فيها تعاقديًّا تم برضى الطرفين، واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات تعاقدية.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العمل: لا توجه لإعلان فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة
-
التربية تحدد موعد إعلان نتائج (التوجيهي الجديد)
-
حادث سير بين 6 مركبات على طريق المطار
-
مؤسسة الضمان توفر خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في كافة إدارات فروعها
-
الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن تدخل حيز التنفيذ
-
سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية
-
شرطة معان تعقد لقاءات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية
-
اصابات بحادث سير على طريق المفرق - الزرقاء