الوكيل الإخباري معاذ حميده
تتجه مديرية الدفاع المدني، إلى استيفاء بدلات مالية، لقاء عمليات إطفاء حرائق المنشآت المؤمن عليها، والتي "تخالف متطلبات الوقاية المقررة"، بحسب مسودة مشروع قانون، يعيد "الوكيل الإخباري" نشرها.
ووفق مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني، تستوفي المديرية بدلا ماليا، لقاء "عمليات الإطفاء للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المؤمن عليها إذا تبين للمديرية العامة أن سبب الحريق أو تفاقمه ناتج عن مخالفة المنشأة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة".
واشترط القانون المعدل، الذي اطلع عليه الوكيل الإخباري، أن "لا يزيد المبلغ الذي يستوفى من المنشأة عن 20% من مبلغ تعويض التأمين".
وتحدد البدلات، في نظام خاص لهذه الغاية.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، يُحدد أيضا، "بموجب نظام خاص المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية وإجراءات ضبطها ومتابعة إزالتها والغرامات المترتبة عليها وطريقة تحصيلها تحت طائلة إحالة المخالف للمحكمة المختصة وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون في حال عدم التزامه بإزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة له".
وتفرض المادة 29 من القانون، غرامة لا تزيد على 500 دينار، أو عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو كلتا العقوبتين، على "كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام أو أوامر تصدر بموجبه".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية
-
الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية
-
وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025
-
"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية
-
انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا
-
بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين
-
محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن