الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغا رقم 13 بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، ونشر في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان
وحسب البلاغ، استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشرا) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، تسري أحكام الفقرة 1 من البند أولا والبند ثانيا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5650 الصادر في 20 يوليو 2020، على أجور العاملين المستحقة عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من سنة 2020.
وأشار، إلى أن لصاحب العمل تخفيض الأجر لشهر تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بُعد في غير القطاعات أو الأنشطة الأكثر تضررا المشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020، دون اشتراط موافقة العامل أو وزير العمل على التخفيض.
وبين، أن تخفيض الأجر الشهري، يشترط أن لا تزيد نسبة التخفيض على 30% من الأجر، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض على الحد الأدنى للأجور.
ولفت البلاغ، إلى أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي في مكان العمل أو عن بُعد يستحق أجره كاملا عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر لسنة 2020 في غير القطاعات الأكثر تضررا والمشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
وحسب البلاغ، استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشرا) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، تسري أحكام الفقرة 1 من البند أولا والبند ثانيا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5650 الصادر في 20 يوليو 2020، على أجور العاملين المستحقة عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من سنة 2020.
وأشار، إلى أن لصاحب العمل تخفيض الأجر لشهر تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بُعد في غير القطاعات أو الأنشطة الأكثر تضررا المشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020، دون اشتراط موافقة العامل أو وزير العمل على التخفيض.
وبين، أن تخفيض الأجر الشهري، يشترط أن لا تزيد نسبة التخفيض على 30% من الأجر، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض على الحد الأدنى للأجور.
ولفت البلاغ، إلى أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي في مكان العمل أو عن بُعد يستحق أجره كاملا عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر لسنة 2020 في غير القطاعات الأكثر تضررا والمشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
التعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن
-
هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
-
"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة