الوكيل الإخباري - أعلن وزير العمل نضال البطاينة الثلاثاء، عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة، ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة، ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا، الذي يجيز لصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد عن (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ.
وقال البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء ، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أي جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل.
وأوضح أنه بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان إقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها، وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها، ويقع مكان إقامتهم المعتادة خارجها.
وأشار البطاينة إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية، وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد عن (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكن يجوز له تكليفه بعمل عن بُعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة: 460 ألف استفادوا من برامج الطاقة المتجددة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الخارجية: الأردن جاهز لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة بمجرد رفع القيود الإسرائيلية
-
إنجاز أكثر من 4 ملايين معاملة في مراكز الخدمات الحكومية حتى نهاية أيلول
-
الأردن يرحب بردّ حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة
-
وزير الصحة: تعليمات جديدة لطلب صور الرنين من قبل الأطباء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا