الوكيل الإخباري - أعلن وزير العمل نضال البطاينة الثلاثاء، عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة، ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة، ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا، الذي يجيز لصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد عن (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ.
وقال البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء ، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أي جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل.
وأوضح أنه بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان إقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها، وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها، ويقع مكان إقامتهم المعتادة خارجها.
وأشار البطاينة إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية، وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد عن (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكن يجوز له تكليفه بعمل عن بُعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.
-
أخبار متعلقة
-
"أوقاف المفرق" تكرم أوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
وزارة التنمية: ضبط 847 متسولًا خلال آب وإنذار 82 جمعية
-
المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
-
منشور ملكي في ذكرى المولد النبوي الشريف
-
الأمير الحسن يفتتح مركز الصفاوي التعليمي للزراعة بدون تربة في البادية الشمالية الشرقية
-
هيئة الاعتماد تمنح شهادة الاعتماد للبرامج الأكاديمية في جامعات أردنية
-
لجنة محافظة معان: تقدّم واضح في تنفيذ مشاريع موازنة 2025
-
إطلاق منصة رقمية لتوثيق الولادات والوفيات عبر المستشفيات