الوكيل الإخباري
- حذرت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سائقي المركبات صباح
الأحد، من التجاوز الخاطئ.اضافة اعلان
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام
-
اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي فلسطيني في القاهرة
-
حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي
-
79 ألف زائر لقرية أم قيس خلال عام 2024
-
وزير الثقافة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
-
وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل
-
“الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي
-
وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر وقرى قضاء دير الكهف