الوكيل الإخباري
- حذرت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سائقي المركبات صباح
الأحد، من التجاوز الخاطئ.اضافة اعلان
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا بخير
-
الضمور: الأموال المسجلة بأسماء أفراد تعود لجمعية الإخوان المنحلة تعد امانة
-
الأردن والعراق ومصر يتفقون على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ آلية التعاون الثلاثي
-
الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة
-
مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي
-
الصحة تزوّد مستشفى الأميرة راية بجهاز تصوير طبقي حديث