الوكيل الإخباري
- حذرت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سائقي المركبات صباح
الأحد، من التجاوز الخاطئ.اضافة اعلان
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
-
مبادرة إنسانية للشرطة المجتمعية تنثر الأمل في مستشفى الزرقاء الحكومي
-
طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يدعو إلى الحفاظ على البيئة
-
بيان صادر عن وزارة الأوقاف
-
متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من مسطحات الري المائية
-
بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة
-
ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله