الوكيل الإخباري
- حذرت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سائقي المركبات صباح
الأحد، من التجاوز الخاطئ.اضافة اعلان
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات
-
مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان
-
رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء
-
بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية