الوكيل الإخباري - حددت المادة 369 من قانون العقوبات الأردني عقوبة كل من قام بإضرام النار في الغابات.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا في:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب ، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
كما نصت المادة 372 من ذات القانون على أنه إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادة 369.
وكان مصدر أمني أكد في وقت سابق، القبض على شخص يشتبه بتسببه في إشعال حريق بالغابات بين جرش وعجلون خلال الأسبوع الماضي.
وتضررت مساحات كبيرة من الغابات بسبب الحريق، وقضي على مئات الأشجار الحرجية المعمرة.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان
-
إطلاق خطة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في البترا
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
-
الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر
-
الامن العام : إدعاء استيفاء رسوم لاستخدام شارع الـ 100 محض كذب
-
معهد الإعلام يستضيف سفيرة الأردن السابقة في واشنطن
-
منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا
-
الحكومة : نحترم استقلالية الإعلام الوطني