الوكيل الإخباري - حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا بأنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وكانت التعديلات التي أجريت على قانون السير مؤخرا وتعتبر سارية اعتبارا من 12 أيلول المقبل أضافت التعديلات التالية:
ب- 1- للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.
2- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالإسقاط إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية زراعة لواء الوسطية في إربد تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها
-
بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض
-
الأمن يحذر من الحالة الجوية
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين الاعتداء على رجال الأمن العام ويشيد بإحباط محاولتي التسلل على الحدود
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة