الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
قرار هام بشأن تراخيص تطبيقات النقل الذكية في الاردن
-
المجلس التمريضي يعقد امتحان مزاولة المهنة 21 نيسان المقبل
-
الاردن .. صرف مساعدات مالية قيمتها بين 45 و200 دينار لهذه الاسر
-
موظفات مشروع "مكاني" ينتظرن صرف رواتبهن منذ 3 أشهر
-
نقابة العاملين بالكهرباء تعقد اجتماع الهيئة العامة
-
بحث آليات تفعيل مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك
-
عطاء لتعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني للحساب التجاري للصناعة والتجارة
-
المعونة الوطنية يعلن موعد صرف الدعم النقدي الموحد