الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (أسماء)
-
البكار: البلديات توفر فرص عمل عبر إقامة مشاريع تنموية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية
-
مندوباً عن الملك رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع
-
الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة
-
نقابة المهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الشُعب
-
بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028