الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 تباشر أعمالها
-
الملكة تنعى البابا فرنسيس: “سنتذكر صوته الإنساني”
-
15 مليون دينار أرباح شركة توزيع الكهرباء لعام 2024
-
مؤسسة الضمان تطلق نظام آلي جديد لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت
-
"المواصفات" تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول
-
وزارة الزراعة تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار الماضي
-
العيسوي: المخابرات العامة عقل الدولة ودرعها المتين
-
قاضي القضاة: رسالة الإسلام تدعو للاعتدال والوئام لا للتطرف والغلو