الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
لنحو 7 ساعات.. قطع الكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)
-
فاقدون لوظائفهم في الحكومة (أسماء)
-
مديرية زراعة لواء الوسطية في إربد تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها
-
بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض
-
الأمن يحذر من الحالة الجوية
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين الاعتداء على رجال الأمن العام ويشيد بإحباط محاولتي التسلل على الحدود
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم