الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
استثمار صيني لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية في الاردن
-
ورشة حول الجرائم الإلكترونية في مركز شابات إربد
-
حسان لحزب جبهة العمل الإسلامي: نقف على مسافة واحدة من الجميع
-
الملك يؤدي صلاة المغرب في المسجد الحسيني وسط عمّان
-
أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الثاني
-
"تربية بني عبيد" تبحث تطبيق خطة لتحسين مهارتي القراءة والكتابة
-
مبادرة "سبيل العين البيضاء" توزع 7 آلاف وجبة إفطار منذ بداية رمضان
-
"تربية الوسطية" تبحث نظام الحرمان للطلبة لمن تجاوز حد الغياب