الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن السفارة العُمانية في الأردن
-
11 إصابة حصيلة 3 حوادث سير خلال 24 ساعة
-
ولي العهد الأمير الحسين يصل إلى اليابان
-
انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق السبت القادم
-
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية باليمن
-
الملك يلتقي برئيس مجلس النواب الأميركي ولجان بمجلسي الشيوخ والنواب ويشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي
-
وزارة الزراعة: آلية محوكمة لترقيم الأغنام وضبط الحيازات الوهمية
-
اليوم الوطني للتشغيل يوفر فرص عمل في عدد من المحافظات