الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
النشامى وأسود الرافدين في موقعة البصرة اليوم الخميس
-
التعليم العالي: انتهاء التقديم على طلبات المنح والقروض الجامعية عصر اليوم الخميس
-
الحكومة العراقية: جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية
-
وزارة الشباب العراقية: اتخاذ إجراءات لتسهيل حضور الجماهير الأردنية للمباراة
-
هيئة المنافذ الحدودية العراقية: دخول أكثر من ألف مشجع أردني إلى العراق
-
ورشة حول معايير النزاهة الوطنية بإربد
-
بلدية جرش تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي
-
الحكومة: قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع والمواطنين