كما حظرت استيراد المركبات التي تعرّض هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، والمركبات ذات المقود الأيمن، والمركبات ذات المحرك المعدَّل من الغاز إلى البنزين أو الديزل.
وألزمت التعليمات، المورّدين بتقديم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات مطابقة المركبات الجديدة، وهي: شهادة الموافقة النوعية الأوروبية، وشهادة الموافقة النوعية الأوروبية للإنتاج المحدود، وشهادة المطابقة الخليجية، وشهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية، ووثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية.
كما تُلزم التعليمات المورّدين بإجراء فحصٍ للمركبات عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة للفحص، وتقديم الوثائق الفنية المطابقة لاشتراطات السلامة.
وكانت الحكومة قد أقرّت جملةً من القرارات التنظيمية لقطاع المركبات في الثامن والعشرين من حزيران العام الماضي، خفّضت من خلالها الرسوم الجمركية على مركبات الهايبرد والبنزين، ووحّدتها على المركبات الكهربائية، كما حظرت استيراد المركبات الكهربائية (الركوب الصغيرة) التي مضى على سنة تصنيعها أكثر من 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
-
أخبار متعلقة
-
نجاح سائق في تفادي حادث على طريق البحر الميت
-
البلقاء التطبيقية تتأهل للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ26
-
اختتام فعاليات منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلّمين 2025 تحت عنوان: "التعليم من أجل الغد: تعزيز المواطنة والقيم في عالم متغيّر"
-
وفاة بحادث دهس في عمان
-
حادث سير على طريق المطار
-
وزارة الصحة: إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري
-
اصابات بحادث سير بين باصين في اربد - صور
-
تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس
