وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يزور مدينة أم قيس الأثرية
-
القبض على 5 مديري حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية
-
إعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق السبت والأحد - أسماء
-
3 أشجار من الأرز الطبيعي تصمد منذ 500 عام على جبال بصيرا
-
2194 شكوى عمالية على منصة "حماية" في الربع الأول من 2025
-
إضاءة المواقع الأثرية باللون الأخضر احتفالًا بيوم التراث العالمي
-
الأمن العام: جولات للتوعية بالتنزه الآمن والاحتفاء بيوم العلم
-
الأردن يحتفي بيوم التراث العالمي ويؤكد التزامه بحماية الإرث الثقافي والإنساني