وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
تصريح جديد لحراس العمارات بـ 700 دينار سنويًا
-
امتحانات دور القرآن في الكورة .. 142 طالبًا في رحلة نور وهداية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم
-
انتخابات نقابة أطباء الأسنان مستمرة حتى الساعة 8 مساءً
-
إعلان الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79
-
تحذير عاجل من البريد الأردني: لا تفتح هذه الرسائل
-
تعديلات هامة للغاية على رسوم تصاريح العمل
-
الأمن يضبط أطراف مشاجرة وقعت في بيادر وادي السير