وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة النسور
-
الطاقة توقع 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية لتمويل تركيب خلايا شمسية منزلية
-
البكار: التميز بالعمل يفتح الآفاق أمام الشباب لدخول سوق العمل
-
وزير الداخلية : اتفاق اردني سوري على تسهيل حركة الركاب عبر "جابر"
-
جامعة مؤتة: علوم الرياضة تعقد مؤتمرها الدولي الرابع لعلوم الرياضة والصحة
-
وزير الأوقاف يدين التصعيد ضد الأقصى
-
الملك يجري اتصالا مع الرئيس الإندونيسي مهنئا بتوليه الرئاسة