وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
جرش: مناقلات مالية لدعم مشاريع بلديتي النسيم وباب عمان
-
الأمن: عقوبات رادعة وإجراءات مشددة بحق مرتكبي هذه الأفعال
-
الزرقاء: مبادرات تطويرية وتنظيمية في وادي العش والمجمع القديم
-
الأردن يرحب بالحكم السويدي في قضية استشهاد الطيار معاذ الكساسبة
-
ندوة توعوية بالرمثا حول آفة المخدرات وأثرها على المجتمع
-
الحرس الملكي يتوّج بطلاً لبطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية لعام 2025
-
الفنان المصري سامح حسين يزور مدينة البترا الأثرية
-
معدل نظام لوحات المركبات.. 10 آلاف دينار لهذه الأرقام ومجانا لفئات أخرى