وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية: قطاع الرعاية واعد والاستثمار به يحمل فرصا كثيرة
-
الأمن يشيع جثمان الوكيل محمد السردي
-
الأوقاف تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل مسجد في المملكة
-
المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقيم مأدبة إفطار لأطفال أيتام وذويهم شمال غزة
-
الأمن يثني فتاة عن محاولة انتحار في الجاردنز
-
الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الإشراف الهندسي
-
بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام