وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يطلق حملة بيئية شاملة في محافظات المملكة
-
احالة قضية قتل النائب الاسبق ابو سويلم ونجله الى المدعي العام
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
-
مستجدات حادثة مقتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله ايمن
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
-
جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"
-
شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل النائب السابق أبو سويلم ونجله
-
الأمانة تطلق منصة "عمان تستمع"