الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
زها الثقافي في الزرقاء يستضيف مسرحية"حكاية الطفل المغامر"
-
أمانة عمّان تباشر أعمال تعبيد ليلية للشوارع الرئيسية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي
-
الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة
-
تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة
-
نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة
-
بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة
-
البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة