الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
دعوة لحماية المزروعات من الحروق الشمسية في البادية الشمالية الغربية
-
المئات يرتادون مواقع القلعة والتلفريك في عجلون
-
متحف الصفاوي.. سجل حي لنقوش البادية الشمالية
-
ندوة حول الصحة النفسية في مركز شباب الوسطية
-
"المعونة الوطنية" يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف
-
وزيرة التنمية تلتقي عددًا من الأسر الراعية البديلة للأطفال الأيتام
-
الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة
-
تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع