الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
قرار بشأن العلاوات والمكافآت بالضمان الاجتماعي
-
مدير الأمن العام يرعى تخريج دروة الشرطة المستجدين
-
وصول 100 شاحنة أردنية جديدة إلى المعبر الشمالي لغزة
-
وفاة شاب بعيار ناري من سلاح كان بحوزته في وادي موسى
-
ضبط اعتداءات في عين الباشا لبيع مياه غير صالحة للشرب
-
3242 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الثلاثاء
-
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يلتقي مع وزير العمل المصري
-
إعادة طرح عطاء لتوريد حديد تسليح لمستوعبات الحبوب في القطرانة