الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى الالتزام بتعديل الأجور الخاضعة للاقتطاع وبما يتوائم مع قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الخاص بالحد الأدنى للأجور ليصبح (260) ديناراً للمؤمّن عليهم الأردنيين اعتباراً من 1/1/2021 بدلاً من (220) دينار.اضافة اعلان
وبيّنت المؤسسة أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة للاقتطاع للعمال غير الأردنيين يكون (230) ديناراً اعتباراً من 1/1/2021، على أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور لهم على مدار سنتين ابتداءً من 1/1/2022 ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور للمؤمن عليهم الأردنيين في 1/1/2023، مؤكدةً أنها ستقوم بتعديل الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي حتى وإن قامت المنشأة بتزويد المؤسسة بأجور تقل عن ذلك الحد.
وأكدت المؤسسة أن المنشآت والعمال المستثنون من قرار الحد الأدنى للأجور وغير المطلوب منهم تعديل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي هم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألبسة في المملكة والعمال غير الأردنيين الذين يعملون بمهنة عامل تحميل وتنزيل، إضافة إلى العمال الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا وفقاً للبلاغ رقم (18) الصادر بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 أو المنشآت غير المصرح لها بالعمل بموجب القرارات الحكومية.
وبيّنت المؤسسة أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة للاقتطاع للعمال غير الأردنيين يكون (230) ديناراً اعتباراً من 1/1/2021، على أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور لهم على مدار سنتين ابتداءً من 1/1/2022 ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور للمؤمن عليهم الأردنيين في 1/1/2023، مؤكدةً أنها ستقوم بتعديل الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي حتى وإن قامت المنشأة بتزويد المؤسسة بأجور تقل عن ذلك الحد.
وأكدت المؤسسة أن المنشآت والعمال المستثنون من قرار الحد الأدنى للأجور وغير المطلوب منهم تعديل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي هم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألبسة في المملكة والعمال غير الأردنيين الذين يعملون بمهنة عامل تحميل وتنزيل، إضافة إلى العمال الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا وفقاً للبلاغ رقم (18) الصادر بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 أو المنشآت غير المصرح لها بالعمل بموجب القرارات الحكومية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العربي لتنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية
-
"البريد الأردني" تشارك في ورشة حول تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي
-
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
-
أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025
-
إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية
-
رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق
-
جرش: مطالب بإقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية والتعاونية
