الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى الالتزام بتعديل الأجور الخاضعة للاقتطاع وبما يتوائم مع قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الخاص بالحد الأدنى للأجور ليصبح (260) ديناراً للمؤمّن عليهم الأردنيين اعتباراً من 1/1/2021 بدلاً من (220) دينار.اضافة اعلان
وبيّنت المؤسسة أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة للاقتطاع للعمال غير الأردنيين يكون (230) ديناراً اعتباراً من 1/1/2021، على أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور لهم على مدار سنتين ابتداءً من 1/1/2022 ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور للمؤمن عليهم الأردنيين في 1/1/2023، مؤكدةً أنها ستقوم بتعديل الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي حتى وإن قامت المنشأة بتزويد المؤسسة بأجور تقل عن ذلك الحد.
وأكدت المؤسسة أن المنشآت والعمال المستثنون من قرار الحد الأدنى للأجور وغير المطلوب منهم تعديل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي هم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألبسة في المملكة والعمال غير الأردنيين الذين يعملون بمهنة عامل تحميل وتنزيل، إضافة إلى العمال الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا وفقاً للبلاغ رقم (18) الصادر بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 أو المنشآت غير المصرح لها بالعمل بموجب القرارات الحكومية.
وبيّنت المؤسسة أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة للاقتطاع للعمال غير الأردنيين يكون (230) ديناراً اعتباراً من 1/1/2021، على أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور لهم على مدار سنتين ابتداءً من 1/1/2022 ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور للمؤمن عليهم الأردنيين في 1/1/2023، مؤكدةً أنها ستقوم بتعديل الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي حتى وإن قامت المنشأة بتزويد المؤسسة بأجور تقل عن ذلك الحد.
وأكدت المؤسسة أن المنشآت والعمال المستثنون من قرار الحد الأدنى للأجور وغير المطلوب منهم تعديل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي هم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألبسة في المملكة والعمال غير الأردنيين الذين يعملون بمهنة عامل تحميل وتنزيل، إضافة إلى العمال الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا وفقاً للبلاغ رقم (18) الصادر بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 أو المنشآت غير المصرح لها بالعمل بموجب القرارات الحكومية.
-
أخبار متعلقة
-
نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفات أمنيّة وسرقوا مبالغاً مالية في عمان
-
وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية
-
أوقاف الأغوار الشمالية تُخرج مشاركين من حفظة القرآن
-
قريبا .. "نشامى الإنسانية" فيلمٌ وثائقي يجسد بطولة الجيش العربي في إغاثة أهل غزة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل