وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
