وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، يُلزم في المادة (11) كلَّ أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو مراكز الشرطة لتنظيم إقرار يتضمَّن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته.
وأضافت الوزارة أن المادة (14) من القانون تُلزم مديري الفنادق والنُّزل والشقق الفندقية، وكل من يؤوي أجنبياً أو يخصِّص له مسكناً، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته مكان الإقامة، مبيِّنةً أن مخالفة الحكمين الواردين في المادتين (11) و(14) تعرِّض المخالف لغرامة مقدارها (200) دينار وفق المادة (36) من القانون.
وأشارت إلى أن المادة (4) من نظام تعيين مكان الإقامة رقم (95) لسنة 1998 تُلزم مالكي ومؤجِّري الشقق المفروشة بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل تلك الشقق أو يغادرها، مؤكِّدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ستُطبَّق بحق كلِّ مَن يخالف هذه الأحكام.
وشدَّدت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، مؤكِّدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يؤوي أي أجنبي، وأن المخالفين سيُحالون إلى الحكَّام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني.
وفي السياق ذاته، أكَّدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرَّح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.
وبيَّنت الوزارة أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العاملين في المنازل يمنع تشغيل أي عاملة دون تصريح عمل لصاحب المنزل، ويحظر تشغيل العاملات على سبيل التجربة أو بنظام المياومة، ويمنع أيضاً نقل العاملة من منزل لآخر دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخَّصة، والبالغ عددها (222) مكتباً، محذِّرة من تشغيل عمالة منزلية لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول، لما لذلك من ارتباط مباشر بصحة العاملة وصحة الأسرة، خصوصاً وأن تجديد التصريح يتطلَّب فحصاً طبياً سنوياً.
من جهتها، أكَّدت مديرية الأمن العام أن كافة إداراتها المعنية ستتابع كلَّ المخالفات المرتبطة بقانون الأجانب لضبطها وتنفيذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكِّدة أن كل من يؤوي عاملاً أو عاملة هاربة أو يوفِّر مكاناً للسكن أو عملاً سيتعرَّض للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد، وستتم إحالتهم بتهم الاتجار بالبشر.
وبيَّنت المديرية أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شدَّدت العقوبات، إذ أقرت غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يخالف تعليمات الإبلاغ عن مكان إقامة الأجنبي خلال المدة القانونية، سواء عند حضوره أو مغادرته مكان السكن.
وأكَّدت مديرية الأمن العام أن المسؤولية القانونية ستطال كذلك كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل أو توفير مأوى أو عمل لهن دون التبليغ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتحقق من أماكن إقامتهن خلال مُدد الهروب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورُّطه أو تقصيره.
-
أخبار متعلقة
-
تنفيذ 15 سداً وحفيرة صحراوية ضمن استراتيجية 2025 لوزارة المياه
-
فتح باب الترخيص لمواقع خدمة الاصطفاف "فاليت" خلال شهر من الآن
-
تربية معان تُجري اختبار ضبط الجودة في 19 مدرسة أساسية
-
إطلاق ملتقى التوجيه المهني "بتك" بتربية بني عبيد
-
المومني: للشباب دور أساسي في تفعيل الحياة السياسية والإعلامية في الأردن
-
مستشفى الجامعة الأردنية ينفذ يومًا طبيًا مجانياً لكبار السن
-
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر العدوان
