وأضاف القضاة أن الحقوق الوظيفية للشخص الذي يتم طلبه للخدمة يتم حفظها، موضحا أن الشخص الذي يخدم يعود إلى عمله بعد إنهائه الخدمة.
وبين أنه تم تعديل مادة تأجيل خدمة العلم وجعل الخدمة مقتصرة على الطلبة داخل المملكة، مبينا أن الطالب خارج المملكة إذا استطاع إثبات التحاقه بالدراسة في الخارج، أو إذا كان مقيما مع عائلته خارج الأردن إقامة دائمة فيعتبر مؤجلا وعليه أن يثبت ما يؤكد ذلك.
وتابع أن مشروع القانون تضمن أيضا أن الطلاب الذين يدرسون على نظام السنوات يتم التأجيل لهم.
وذكر أن خدمة العلم كانت لمدة سنتين في السابق، وتم تعديلها في مشروع القانون لتكون 3 أشهر وتنظم على أساس أنها ستكون على 3 دفعات.
وأشار إلى أنه سيتم الاختيار عن طريق القرعة، ومن يقع عليه الاختيار عليه الالتحاق ما لم يكن مستحق التأجيل أو الإعفاء.
ولفت إلى أنه تم إلغاء نص أولوية التعيين لمن ينهي خدمة العلم بعد أن أصبحت الخدمة 3 أشهر فقط.
-
أخبار متعلقة
-
"التربية" تدعو الطلبة المسجلين للامتحان التوجيهي التكميلي الاطلاع على أرقام جلوسهم
-
العيسوي: الرؤية الملكية للتحديث الشامل تشكل إطارا وطنيا يعزز كفاءة المؤسسات
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني
-
توضيح من نقابة المخابز بخصوص مخبز رمانة ومخابز طبربور
-
الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي قبل نهاية العام
-
حادث سير في شارع عبد الله غوشة
-
"الخيرية الهاشمية" ونقابة تجار المواد الغذائية توزعان وجبات ساخنة في شمال غزة
-
السفير الباكستاني: الأردن دولة ذات أهمية استراتيجية
