الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى "يحظر تشغيل الحدث:
أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.
ج- في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
2) تشير المادة (76) من قانون العمل والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث
على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:
أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
ج- موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".
-
أخبار متعلقة
-
توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوّار اليوم
-
استبدال وتحديث وحدات الإنارة على طريق المطار
-
وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الفطر السعيد في أرض المهمة
-
عجلون: الدواوين والمضافات العشائرية تعزز قيم التواصل الاجتماعي بالعيد
-
ما حكم الزواج بين العيدين؟.. الإفتاء تجيب
-
بلدية كفرنجة: إعادة فتح المتنزه بعد استكمال أعمال الصيانة
-
الملك والرئيس العراقي يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر
-
الكرك: المواطنون يستقبلون عيد الفطر السعيد وسط أجواء من الفرحِ والسرور