الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء العام أن زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية.
وبينت في منشور لها عبر فيسبوك، النية إنما تكون قبل دفع الزكاة لمستحقها، أو قبل دفعها للجمعية التي توصلها إلى المستحق، وأما تأخير النية عن الدفع فلا يجوز، وكذلك تغيير النية بعد ذلك.
وتاليا الفتوى
رقم الفتوى: 2718
السؤال:
دفعت كفارة يمين لجمعية، ثم أضفت إليها مبلغًا من المال دون تحديد نية للمال المضاف ابتداءً، ثم نويت كونها زكاة فطر، فهل يجوز أن أُغيّر النية رغم عدم علم الجمعية أني أرغب أن تكون الزيادة صدقة فطر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري.
والنية إنما تكون قبل دفع الزكاة لمستحقها، أو قبل دفعها للجمعية التي توصلها إلى المستحق، وأما تأخير النية عن الدفع فلا يجوز، وكذلك تغيير النية بعد ذلك.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يجوز تقديمها على الدفع للغير قياسًا على الصوم؛ لأن القصد سد خلة الفقير، وبهذا قال أبو حنيفة، وصححه من لا يُحصى من الأصحاب، وهو ظاهر نص الشافعي في الكفارة فإنه قال: لا تجزئه حتى ينوي معها أو قبلها، قال أصحابنا: والكفارة والزكاة سواء" انتهى من "المجموع".
ولكن إذا دفعت المال لجمعية خيرية فهي وكيلة عنك بإيصال الزكاة للمستحقين، فإذا أردت تغيير النية يمكنك الاتصال بالجمعية وسؤالهم إن كانوا قد أخرجوا ما دفعته لهم أم لا، فإن كانوا قد فعلوا فلا يصح تغيير النية، أما إذا لم يدفعوا المال بعد للمستحقين جاز لك تغيير نيتك، ويُفضَّل أن تُخبر الجمعية دائمًا بالقصد والغرض من الزكاة. والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي