انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن
-
وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم
-
مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون
-
انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
-
حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي
-
المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية
-
350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن
-
وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت
