انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
عطل فني بسيط يتسبب بانقطاع الكهرباء خلال تدريبات النشامى في عُمان
-
وزير الداخلية يرعى احتفال مدينة سحاب بعيد الاستقلال الـ79
-
وزير الأوقاف يزور بعثتي القوات المسلحة والأمن العام
-
وزير الأوقاف يكرم اعضاء البعثتين الصحية والإعلامية
-
الأردن يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
منح دراسية في الجامعات السعودية
-
بلدية بني عبيد تنفذ حملة نظافة شاملة قبل عيد الاضحى