الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025
-
"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية
-
انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا
-
بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين
-
محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة
-
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
-
بدء المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في دير علا