الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تحسم الجدل حول اختلاط الطلبة في الصفوف
-
وفاة بحادث دهس مؤسف في شارع الجاردنز
-
فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق في إربد والمفرق الخميس
-
وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان
-
وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته
-
إجلاء مئات السياح من البترا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول
-
الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب في المنطقة العسكرية الشرقية
-
الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا