الوكيل الاخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن اصدار الفاتورة لقاء بيع اي سلعة او تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.
اظهار أخبار متعلقة
واشارت الدائرة، حسب مساعد المدير العام موسى الطراونة، الى أن الفاتورة التي يتم اصدارها من البائع او مؤدي الخدمة الملزم بتطبيق نظام الفوترة، يجب ان تتضمن البيانات التي تشمل اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
وبينت الدائرة أن الفاتورة النقدية لا يشترط ان تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة او الخدمة الاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات.
-
أخبار متعلقة
-
حسان: نتطلع إلى فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة الأردن والولايات المتحدة
-
تفاصيل جديدة حول المخططات التي احبطتها دائرة المخابرات العامة - فيديو
-
رئيس الوزراء اللبناني: مستعدون للتعاون مع الأردن ضد أي مخاطر
-
الصفدي: العبث بأمن الوطن خيانة واللجوء للفكر المليشياوي يستوجب أقصى العقوبات
-
بيان صادر عن نقابة صيادلة الأردن
-
بني مصطفى تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في بيروت
-
الجامعة الهاشمية تنظّم ملتقى المعلمين التربوي الثاني للتطوير المهني
-
حسان يلتقي عددا من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية