الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالات استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
نشامى الأمن العام يوزعون الأعلام وينفذون فعاليات مجتمعية احتفاءً بيوم العلم الأردني
-
عين على القدس يناقش نقمة الأعياد اليهودية والطقوس التلمودية على مدينة القدس والأقصى
-
التربية تنشر جدول امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر
-
إعادة طرح عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع الصناعة والتجارة للمرة الثانية
-
التربية تعلن موعد امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر
-
إطلاق مسار عمان - مادبا الباص السريع رسمياً .. تفاصيل الرحلات اليومية
-
تجارة الأردن: وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستويات قياسية يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني
-
وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام