الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالات استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في معان
-
وزير الزراعة: صادرات الخضار إلى سوريا لا تخضع للضرائب
-
سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
-
مقتل شخص طعنًا في الكرك
-
السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية
-
لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك
-
راصد : 153 قرارا اتخذتها حكومة جعفر حسان منذ تشكيلها
-
وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي