الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالات استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
إصابة بليغة لسائق دراجة نارية بعد حادث تصادم في اربد
-
الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي
-
الإدارة المحلية: شدة الهطول المطري فاقت القدرة الاستيعابية للمجاري المائية بالكرك
-
الملك يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة
-
تثبيت سعر طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام عند 240 ديناراً
-
البحث الجنائي يكشف قضية تغيّب فتاة وقتلها من جنسية عربية منذ عام 2008
-
فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء
-
زراعة المفرق توقف استقبال طلبات آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي