الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالات استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق أحمد الحمايدة
-
الأمن : وفاة شخص بعد سقوطه خلال مشاجرة في البيادر
-
الأشغال: 114 فرقة ميدانية و350 آلية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة
-
ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة إربد تدعو المزارعين إلى الحيطة والحذر من خطر الصقيع والسيول المتوقعة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية
-
إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس