الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء،الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و 2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفات أمنيّة وسرقوا مبالغاً مالية في عمان
-
وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية
-
أوقاف الأغوار الشمالية تُخرج مشاركين من حفظة القرآن
-
قريبا .. "نشامى الإنسانية" فيلمٌ وثائقي يجسد بطولة الجيش العربي في إغاثة أهل غزة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل