الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء،الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و 2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
حملات توعية في عمان والمفرق بأهمية الرعاية الوالدية
-
بحث التعاون بين صحة عجلون ومجلس المحافظة
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذجا بالحداثة والمدافع الأول عن الأشقاء العرب
-
"الأمانة": ورشة "تدريب دليل سياحي" ضمن مشروع المسارات السياحية
-
اختتام دورة "تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة"
-
المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لأكاديميي جامعة النجاح
-
الموافقة على توسعة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة
-
الاردن يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين