وبحسب النظام، يُحظر على أي شخص ممارسة مهنة التخدير إلا بعد الحصول على التراخيص وفقًا لأحكام النظام، حيث يُشترط في من يتقدم بطلب الترخيص أن يكون أردني الجنسية أو حاصلًا على إقامة وتصريح عمل ساري المفعول، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الآداب العامة، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
وحول شروط من يُرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير، تضمن النظام شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (درجة البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير.
ومن يُرخص له بممارسة مهنة فني تخدير، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية المتوسطة والنجاح في امتحان الشامل، من كلية معتمدة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.
واستثنى النظام العاملين في القطاع ممن مارسوا المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل، شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة.
وحدد النظام مهام فني التخدير والتي تشمل: تشغيل وصيانة أجهزة التخدير، واستقبال المرضى في غرف العمليات، وتقديم الرعاية قبل وأثناء وبعد التخدير، والتنسيق مع الكادر الطبي في جميع مراحل العملية الجراحية.
كما حدد النظام أن الترخيص يتم بناءً على نموذج محدد مرفق بالوثائق المطلوبة، مع إمكانية استخدام الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات الترخيص.
-
أخبار متعلقة
-
"المعونة الوطنية" يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف
-
وزيرة التنمية تلتقي عددًا من الأسر الراعية البديلة للأطفال الأيتام
-
الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة
-
تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع
-
إدارة السير تجدد تحذيرها من تعريض الأطفال للخطر داخل المركبات
-
الأردن يرحّب بدعم دولي متزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية
-
عجلون: المدارس الحقلية رافد لتطوير مهارات المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي