الأحد 2024-11-24 05:51 ص
 

صدور النظام الخاص بوسائل تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحرية

b0a713deb21a632f30d9398704f4cf5d
02:58 م

الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرَّسمية النظام رقم 46 لسنة 2022 والخاص بوسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحرية بمقتضى الفقرة 5 من المادة 25 مكرَّر ثانيا، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والذي يتم العمل به فور نشره في الجريدة.

اضافة اعلان


وتسري أحكام هذا النظام على في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السَّالبة للحرية والتي حدَّدها قانون العقوبات، وتشمل هذه البدائل الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم أماكن محدَّدة.


وحدَّد النظام صلاحية متابعة تنفيذ هذه البدائل بمديرية تتبع لوزارة العدل، وتتولى الإشراف على تنفيذ البدائل مع الجهات المختصَّة كافة، ورفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم بتنفيذ العقوبة البديلة إلى القاضي المختص، والتنسيق مع الجهات الشريكة في اقتراح برامج تأهيل وأنواع العمل للمنفعة العامة داخل الجهة المعتمدة، وتزويد المحاكم بقائمة محدثة وبشكل دوري عن الجهات المعتمدة لتنفيذ هذه البدائل لديها.


وبين النظام الدور الذي سيقوم به ضابط الارتباط المكلف من قبل المحكمة لتنفيذ هذه البدائل ويتمثل بإعداد تقرير الحالة وفق نموذج محدَّد ويتم تزويده بملف قضية المحكوم، ويعد تقريرا يتضمن التوصية ببديل أو أكثر من العقوبات المجتمعية ويتم رفعه للمحكمة التي بدورها تقوم باتخاذ القرار ببديل مناسب وفقا لأحكام القانون، ثم تقوم بإصدار مذكرة بالحكم بحق المحكوم عليه تتضمن تفاصيل الحكم إذا كان وجاهيا ومذكرة إعلام إن كان الحكم بمثابة الوجاهي.


ونصَّت المادة السَّادسة من النظام على أنَّه في حال اكتسب الحكم درجة قطعية ترسل نسخة من قرار الحكم وتقرير الحالة الاجتماعية وخلاصة الحكم إلى قاضي تنفيذ العقوبة والذي بدوره يقوم بتقييد القضية ورقيا وإلكترونيا وتعطى رقما متسلسلا ثم يتم إنشاء ملف خاص بها، ويتم إرسال نسخة من الملف إلى المديرية الخاصة بهذه القضايا لدى وزارة العدل.


وأشار النظام إلى أنَّ وزارة العدل وعبر المديرية المختصة بالإشراف على المحكومين بهذه البدائل ستقوم بعمل زيارات دورية رقابية لهم في أماكن تنفيذ العقوبة التي تمَّ اختيارها، وتعد التقرير النهائي الذي يتضمن انتهاء تنفيذ العقوبة ورفعه للقاضي المختص الذي يتولى إنهاء القضية.


وأوضحت المادة الثامنة من النظام آلية تنفيذ المراقبة الإلكترونية الخاصة بالمحكومين، حيث تقوم المحكمة بإصدار هذا النوع من البدائل بعد التأكد من الإمكانات الفنية والتقنية وأن يتضمن القرار المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدَّد بمنطقة جغرافية أو بمسار محدد أو كليهما.


وبين النظام خطوات المراقبة الإلكترونية وتركيب السوار للمحكومين، والتي تتم أولا بإحضار المحكوم إلى قاضي التنفيذ ويتم إدخال البيانات الخاصة على السوار وإعادته إلى القاضي للتحقق والتثبت من المعلومات، ويتولى ضابط الارتباط تركيب السوار بعد ذلك للمحكوم تحت إشراف القاضي.


وتتولى مديرية العمليات والسيطرة لدى مديرية الأمن العام مراقبة التزام المحكوم بهذا البديل وإعداد التقارير الدورية اللازمة بمساره أو بمنطقته الجغرافية أو بكليهما.


وبين النظام أنَّه في حالة عبث المحكوم بالسوار الإلكتروني وإتلافه، يتم ضبطه وتوديعه لدى قاضي تنفيذ العقوبة لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.


وأشارت المادة 11 من النظام إلى آلية تطبيق هذه البدائل لدى الجهات المعتمدة والمتمثلة بتسليم الجهة ملفا للمحكوم وإرشاده للمكان الذي سيقوم بتنفيذ العقوبة به، وتسمية ضابط ارتباط لدى هذه الجهة لمتابعة المحكوم بما لا يمس كرامته ويراعي سرية وخصوصية النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة خلال عملية تنفيذ العقوبة.


يشار إلى أن الأردن وضمن سياسته الجنائية الحديثة، أقر تطبيق بدائل العقوبات السَّالبة للحرية وبدأ العمل بها منذ سنوات، وأقر في تعديلات أجراها على قانون العقوبات بمزيد من التوسع في استخدام هذه البدائل، والتي تهدف إلى منح المحكومين ومرتكبي الجرائم لأول مرة فرصة لإصلاح أنفسهم وعدم قطع أرزاقهم ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام والقضايا الكبرى.


 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة