الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تحديد المهن والحرف والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ممارستها والصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023.
وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة اي مهنة او حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.
كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياة النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.
واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تنجز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بنحو 300 ألف دينار العام الماضي
-
بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد
-
صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية
-
نشر قرار إضافة مواد جديدة لمدخلات الإنتاج في الجريدة الرسمية
-
صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية