الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تحديد المهن والحرف والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ممارستها والصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023.
وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة اي مهنة او حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.
كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياة النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.
واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤