الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تحديد المهن والحرف والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ممارستها والصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023.
وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة اي مهنة او حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.
كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياة النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.
واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف
-
التنمية توضح تفاصيل حالة المسن الذي ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل
-
مقتل عشريني بمشاجرة في عمان
-
فلسطين على رأس الأولويات في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
-
إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعطي المحاكم مزيدا من البدائل
-
الموافقة على اتفاقية لتطوير جسر الملك الحسين
-
الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها ضمن برنامج "أردننا جنة"
-
أول اتفاق للاندماج الحزبي بعد تشكيل مجلس النواب ... الاتحاد الوطني والأرض المباركة على خطى الوحدة