وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة الأردنية والإمارتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
-
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك
-
نقل محكمة صلح بلدية المفرق إلى مبنى البلدية الجديد
-
صدور نظام المطاعم السياحية 2025 في الجريدة الرسمية
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جامعة مؤتة
-
محافظ المفرق يتفقد واقع العمل في الدوائر الرسمية في لواء الرويشد
-
جرش: مناقلات مالية لدعم مشاريع بلديتي النسيم وباب عمان