وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
تنشيط السياحة تشارك في مؤتمر سياحة المغامرات في لندن
-
740 متسولًا تم ضبطهم خلال 412 حملة لمكافحة التسول في شباط
-
الصفدي يشارك في الاجتماع التحضيري التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة
-
الصناعة والتجارة: يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك
-
اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية
-
"العمل" تدعو منشآت القطاع الخاص لتوثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها
-
السير: 692 حادث سير في أول يوم دوام في رمضان
-
أسواق إربد الشعبية مزيج بين التراث والتقاليد والحياة العصرية في رمضان المبارك