وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
المفرق: مطالبات في حوشا بتشغيل مضخة مياه جديدة رغم مرور شهر على تركيبها
-
الملكة رانيا العبدالله تزور معان وتلتقي مستفيدين من منح التمكين الاقتصادي
-
أمين عام "الشباب" يتفقد مراكز شبابية ورياضية في عجلون
-
الخطيب تكرم رئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات السابق
-
أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلع على واقع المراكز الشبابية بالكرك
-
ولي العهد يزور شبكة 42 العالمية المتخصصة بعلوم الحاسوب والبرمجة في باريس
-
إدارة السير توجه رسالة هامة للمواطنين
-
توضيح هام من وزير الزراعة حول أسعار اللحوم في الأسواق الأردنية