وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري
-
ذكرى ميلاد الحسين .. محطة وفاء لاستذكار قائد استثنائي
-
حادث تريلا يعيق حركة السير على طريق المفرق – الزرقاء
-
تحذير من مديرية الأمن العام لجميع السائقين
-
الملك يلتقي اليوم الرئيس السنغافوري
-
السفير البلجيكي: الأردن منارة استقرار وشريك لا غنى عنه في المنطقة
-
15 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 80 مليون دينار
-
قرابة 16 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" منذ بداية العام الحالي
