وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا بخير
-
الضمور: الأموال المسجلة بأسماء أفراد تعود لجمعية الإخوان المنحلة تعد امانة
-
الأردن والعراق ومصر يتفقون على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ آلية التعاون الثلاثي
-
الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة
-
مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي
-
الصحة تزوّد مستشفى الأميرة راية بجهاز تصوير طبقي حديث