وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح مهرجان نهر الذهب الثامن في جرش
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في "الهاشمية" و"اليرموك"
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة
-
بازار للحرف اليدوية للأطفال في الرصيفة
-
اختتام فعاليات معسكر التغير المناخي بمركز شباب سهل حوران
-
تربية الكورة والوسطية والطيبة تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد
-
أمانة عمان تنظم كرنفال الرقيم الأردني الدولي الثاني
-
بنك الملابس الخيري يُنهي فعاليات الصالة المتنقلة في قرية حنينة بمادبا