وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب
-
رئيس الوزراء: أداء مميز قاد النشامى إلى نهائي كأس العرب
-
أول تعليق من الحكومة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس العرب
-
عبر تغريدة ساخنة .. وليد الفراج يوجه رسالة بعد خسارة السعودية أمام النشامى
-
أبو ليلى يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الأمير علي قبل لقاء السعودية
-
رأسية الرشدان تكتب المجد وتقود النشامى إلى نهائي كأس العرب 2025
-
هل حان وقت شرارة لرفع راية هجوم النشامى ؟
-
الأمير الحسن يترأس اجتماع مبادرة "السلام الأزرق – الشرق الأوسط" في بيروت
