الجمعة 2024-11-22 01:58 م
 

صدور تعليمات منح العلاوات الإضافية في الجريدة الرسمية

ديوانننننننن
أرشيفية
09:52 م

الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين لسنة 2021، الصادرة بموجب المادة (25) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته.

اضافة اعلان


وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأربعاء، إن الديوان قام بمراجعة التعليمات بالتنسيق مع شركائه من الدوائر الحكومية، وعكس المكرمة الملكية السامية التي تم منحها في بداية عام 2020 لتحسين الواقع المعيشي للموظفين، حيث تم ترجمتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066)، والذي تضمن زيادة نسبة العلاوات الفنية بواقع (15%) لوظائف الفئة الأولى و(20%) لوظائف الفئتين الثانية والثالثة، وزيادة نسبة العلاوات الفنية للوظائف الطبية والرعاية الصحية، والوظائف الهندسية والمهندسين الزراعيين والجيولوجيين والوظائف الإعلامية والصحفية وغيرها من المهن، كما وتم زيادة نسبة العلاوة الفنية للمعلمين قبل هذا القرار.


وأضاف، أنه ووفقا لنظام الخدمة المدنية لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقرارها ولأسباب مبررة، وقد تم معالجة وتعديل نسبة العلاوة الفنية الممنوحة لبعض المسميات الوظيفية نظراً لأهميتها وخصوصيتها وندرتها ودرجة المسؤولية والخطورة ودورها في ظل جائحة كورونا، كوظائف المهن الطبية المساندة، والتي سيبدأ صرف علاوتها اعتباراً من بداية عام 2022، وكذلك وظيفة الراصد "متنبئ" الجوي، وبعض الوظائف في الدوائر التي تمارس دوراً مركزياً وتنظيمياً على مستوى القطاع العام، وقد روعي عدم تحميل الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة، حيث كانت الكلف المالية محدودة.


كما تم إدراج بعض المسميات الوظيفية إلى تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، وتعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين، في ضوء مطالبات الدوائر وبما يتفق مع تشريعاتها وأنظمتها الإدارية.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة